فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 561

يذكر الآباء أو الأمهات مبررًا شرعيًا لمنعم فحينئذ يلزم الأبناء تأخير الحج إلى أن يزول هذا المبرر للتأخير.

أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح.

س451: من عليه دين هل يلزمه الحج؟

الجواب: إذا كان على الإنسان دين يستغرق ما عنده من المال فإنه لا يجب عليه الحج؛ لأن الله تعالى إنما أوجب الحج على المستطيع قال الله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (آل عمران: الآية97) . ومن عليه دين يستغرق ما عنده لم يكن مستطيعًا للحج، وعلى هذا فيوفي الدين، ثم إذا تيسر له بعد ذلك فليحج.

وأما إذا كان الدين أقل مما عنده بحيث يتوفر لديه ما يحج به من بعد أداء الدين فإنه يقضي دينه، ثم يحج حينئذ، سواء كان فرضًا أم تطوعًا، ولكن الفريضة يجب عليه أن يبادر بها، وغير الفريضة هو بالخيار إن شاء تطوع، وإن شاء أن لا يتطوع، وأن شاء أن لا يتطوع فلا إثم عليه.

س 452: من وكل شخصًا ليحج عن أمه ثم علم بعد ذلك أن هذا الشخص قد أخذ وكالات عديدة فما الحكم حينئذ؟ أفتونا غفر الله لكم.

الجواب: الذي ينبغي للإنسان أن يكون حازمًا في تصرفه، وأن لا يكل الأمر إلا إلى شخص يطمئن إليه في دينه، بأن يكون أمينًا عالمًا بما يحتاج إليه في مثل ذلك العمل الذي وكل إليه فإذا أردت أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت