فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 561

س 528: هل يكفي طواف واحد وسعي واحد للقارن؟

الجواب: إذا حج الإنسان قارنًا فإنه يجزئه طواف الحج وسعي الحج عن العمرة والحج جميعًا، ويكون طواف القدوم طواف سنة، وإن شاء قدم السعي بعد طواف القدوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء أخره إلى يوم العيد بعد طواف الإفاضة، ولكن تقديمه أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يوم العيد فإنه يطوف طواف الإفاضة فقط. ولا يسعى لأنه سعى من قبل، والدليل على أن الطواف والسعي يكفيان للعمرة والحج جميعًا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة-رضي الله عنها- وكانت قارنة: (( طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعكِ لحجكِ وعمرتك ) ) [1] . فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن طواف القارن وسعي القارن يكفي للحج والعمرة جميعًا.

س 529: ما حكم من بات في منى إلى الساعة الثانية عشرة ليلًا ثم دخل مكة ولم يعد حتى طلوع الفجر؟

الجواب: إذا كانت الساعة الثانية عشرة ليلًا هي منتصف الليل في منى فإنه لا بأس أن يخرج منها بعدها، وإن كان الأفضل أن يبقى في منى ليلًا ونهارًا، وإن كانت الثانية عشرة قبل منتصف الليل فإنه لا يخرج؛ لأن المبيت في منى يشترط أن يكون معظم الليل على ما ذكره فقهاؤنا- رحمهم الله تعالى -.

(1) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك/ باب طواف القارن (1897) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت