فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 561

المالك، وأنفع للمحتاج- يعني إعطاء الدراهم أنفع للمحتاج وتقويمها بالدراهم أسهل على المالك- ومقدار الزكاة خمسة في المائة، بينما زكاة المال في المائة اثنين ونصف، لكن هذه فيها خمسة في المائة، لأن زكاتها زكاة ثمر، وليست زكاة تجارة.

أما ما مضى من السنوات وهو لم يزكه جاهلًا فإنه يقدر الآن في نفسه كم يظن الثمرات الماضية ويخرج زكاتها الآن، وليس عليه إثم فيما سبق من تأخير الزكاة؛ لأنه جاهل بذلك، لكن لابد من أداء زكاة ما سبق.

س363: ما نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم بالكيلو؟

الجواب: نصاب الذهب عشرون مثقالًا ويساوي بالجرام خمسة وثمانين جرامًا.

أما النصاب الفضة فهو مائة وأربعون مثقالًا، ويساوي بدراهم الفضة السعودية ستًّا وخمسين ريالًا.

وأما مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم بالكيلو فهو كيلوان وأربعون جرامًا من البر الرزين.

س364: رجل عنده بنات قد أعطاهن حليًا ومجموع حليهن يبلغ النصاب، وحلي كل واحدة بمفردها لا يبلغ النصاب فهل يجمع الحلي جميعًا ويزكي؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت