فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 561

س347: ما حكم الصلاة على الميت إذا كان تاركًا للصلاة أو يشك في تركه لها أو تجهل حاله؟ وهل يجوز لولي أمره تقديمه للصلاة عليه؟

الجواب: أما من علم أنه مات وهو لا يصلي فإنه لا يجوز أن يصَّلى عليه، ولا يحل لأهله أن يقدموه إلى المسلمين ليصلوا عليه، لأنه كافر مرتد عن الإسلام، والواجب أن يُحفر له حفرة في غير المقبرة ويرمى فيها ولا يُصلَّى عليه، لأنه لا كرامة له فإنه يُحشر يوم القيامة مع فرعون، وهامان وقارون، وأبّي بن خلف.

أما مجهول الحال من المسلمين، أو المشكوك فيه فيصلى عليه؛ لأن الأصل أنه مسلم حتى يتبيَّن لنا أنه ليس بمسلم، ولكن لا بأس إذا كان الإنسان شاكًّا في هذا الميت أن يستثني عند الدعاء فيقول: اللهم إن كان مؤمنًا فاغفر له وارحمه، لأن الاستثناء في الدعاء قد ورد في الذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أن الرجل إذا لاعن زوجته قال في الخامسة (( وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) )وتقول هي في الخامسة: (( وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) ).

س348: هل لصلاة الجنازة وقت محدد؟ وهل يجوز الدفن ليلًا؟ وهل لها عدد معين؟ وهل يجوز أن تصلى في المقابر وعلى القبور؟

الجواب: الصلاة على الجنازة ليس لها وقت محدد، وذلك لأن الموت ليس له وقت محدد، فمتى مات الإنسان فإنه يغسل ويكفن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت