إذا أغمي على المرتهن فثم تلفت العين المرهونة عنده: فإن كان بتعد منه أو تفريط فإنه يضمنه، وإن كان بتغير تعد منه ولا تفريط فلا شيء عليه، ودينه باق بحاله.
من ضمن أحدًا في مال فلا يبطل ضمانه بإغمائه.
من أحال دائنه على آخر، ثم أغمي على المحال عليه، فلا يملك المحال الرجوع على المحيل ولو طال الإغماء.
لا تبطل الوكالة بإغماء الموكل أو الوكيل، ومثل الوكالة عقد الوديعة.
لا تنفسخ العارية بإغماء أحد العاقدين.
لا تنفسخ ولاية القيم على الوقف بسبب إغمائه.
لا تبطل الهبة بإغماء الواهب أو الموهوب له بعد العقد وقبل القبض.
من أغمي عليه قبل قبض العين الموهوبة فلا تقبض عنه إلا إذا أُيس من إفاقته.
إذا أغمي على المودع ثم تلفت الوديعة بتفريط منه فعليه الضمان، وإن كان بغير تفريط منه فلا ضمان عليه سواء تلفت الوديعة مع ماله أو من بين ماله.
لا ينفسخ عقد الكتابة بإغماء السيد أو المكاتب.
من أغمي عليه وأيس من إفاقته جاز تزويجه إذا احتاج.
إذا أغمي على الولي في النكاح ولم يكن إغماؤه مما يدوم فهو على ولايته، وتنتظر إفاقته، لكن إن طالت فترة إغمائه، فإن الولاية تنتقل منه إلى الأبعد.
إذا أغمي على أحد الزوجين وكانت هذه الحالة موجودة قبل العقد: فإن كان بسبب مرض وتحصل منه إفاقة فلا يثبت الفسخ لأحدهما على الآخر، وإن طالت فترة الإغماء، أو أيس من إفاقته فيحق للطرف الآخر الفسخ.
وكذا إن كانت حالة الإغماء غير موجودة قبل العقد، وإنما طرأت بعده وطالت فترته، فإنه يثبت خيار الفسخ للآخر كذلك.
إغماء المرأة بعد إذنها بتزويج نفسها مبطل لإذنها.
يجب المهر للمرأة المزني بها حال إغمائها.
إذا جامع الزوج المولي زوجته حال إغمائه أو إغمائها فإنه يعد
إذا وطئ الرجل زوجته الرجعية أثناء العدة وهو مغمى عليه فإن ذلك لا يعد رجعة.
إذا قال الزوج لزوجته: وطئت وأنت مغمى عليك وهو يريد نفي الولد، فله باللعان.