د. حسين بن عبد الله بن عبد العزيز العبيدي
اشتملت على تمهيد لبيان معنى الأرش ومشروعيته وكيفية حسابه وتقديره والحكم عند اختلاف المقدرين للأرش، وأحوال ثبوته وأحوال ثبوته وأحوال سقوطه.
كما احتوت الرسالة على بابين آخرين هما:
الباب الأول: الأرش في المعاملات، وتحت أربعة فصول:
الفصل الأول: الأرش في البيع.
الفصل الثاني: الأرش في الرهن.
الفصل الثالث: الأرش في الأعيان المغصوبة.
الفصل الرابع: الأرش في مسائل متفرقة.
الباب الثاني: الأرش في الجنايات، وتحت تمهيد لبيان معنى الجناية وطريقة تحديد الأرش في الجنايات، وتحته ست فصول:
الفصل الأول: الحكومة والتقدير بها في الجنايات.
الفصل الثاني: الأرش في الجناية على الأعضاء.
الفصل الثالث: الأرض في الجناية على المنافع وأعضائها في الإنسان.
الفصل الرابع: تداخل الأرش والقصاص.
الفصل الخامس: اختلاف الأرش باختلاف المجني عليه.
الفصل السادس: تحمل الأرش.
وهذه الفصول تحتها مباحث ومسائل معطاب كثيرة.
الخاتمة:
أما الخاتمة فقد جاءت على النحو التالي:
1-أن الأرش قسط ما بين الصحة والعيب، وما يؤخذ من المال في الجناية على ما دون النفس مما لا تعارض فيه.
2-أن المرجع في تقويم العيب لأهل الخبرة في المبيع أو لأهل الخبرة بعيوب ذلك الشيء.
3-أن من تصرف في حق غيره فأنقص فعليه أرش نقصه سواء كان عامدًا أو ظانًا أنه ملكه.
4-من تضرر بسبب تصرف جهة عامة فإنه يستحق أرش النقصان.
5-يحكم بالأرش على من اعتدى على حق من حقوق المسلمين العامة ومرافقهم التي ينتفعون بها ويكون أمام المسلمين هو القائم مقامهم.
6-من تسبب في حادث سيارة فإن مطالب بضمان نقصها عند قيمتها لصاحبها.
7-الأصل في الجراح الحكومة إلا ما دقتت ال؟؟؟؟