· إذا صال الحيوان غير مأكول اللحم، فإنه يجوز إتلافه إذا لم يندفع شره بما دون ذلك، حتى ولو كان مملوكًا، ولا يجب الضمان بإتلافه.
· كل ما أمر الشرع بقتله، أو حض عليه، فإنه يستحب قتله، كالفواسق الخمس، وما في حكمها، والأوزاغ، ولا ضمان في قتلها .
· وكذا يشرع قتل كل ما يؤذي بطبعه، ولا ضمان في قتله.
· ما لا يؤذي بطبعه لا يشرع قتله ، لاسيما الذي نهى الشرع عن قتله، كالصرد، والنمل، والنحل، والهدهد، والضفدع، والكلب غير العقور، وغير الأسود . ومن قتل شيئًا من ذلك، فإنه يجب عليه ضمانه سوى الكلب .
· من اقتنى حيوانًا مما يجوز اتّخاذه فأتلف شيئًا، فإنّه لا يضمن ما أتلفه إلا إذا وقع بسبب تعديه، أو تفريطه .
· من اقتنى شيئًا مما لا يجوز اتّخاذه من الحيوانات غير مأكولة اللحم فأتلف شيئًا، فإنّه يضمن ما أتلفه مطلقًا، سواء فرّط، أم لم يفرّط .
ويستثنى من ذلك ما لو اتّخذه في داره، فدخلها إنسان بغير إذنه، فعقره الحيوان، فلا ضمان عليه .
د. سعيد بن متعب بن سعيد آل كردم القحطاني
خطة البحث
وتشمل مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة
المقدمة ، وتشمل ما يلي:
(1) تحديد موضوع البحث وبيان أهميته وأسباب اختياره 0
(2) الإشارة إلى عدم وجود دراسات سابقة في ذات الموضوع0
(3) بيان خطة البحث 0
(4) وصف منهج البحث 0
(5) الصعوبات التي واجهتني في البحث0
التمهيد: حقيقة التقعيد الأصولي وأدلته ، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: معنى التقعيد الأصولي 0
المبحث الثاني: قواعد أصول الفقه بين القطعية والظنية 0
المبحث الثالث: أدلة التقعيد الأصولي إجمالًا 0
الباب الأول: الدراسة النظرية للسبر والتقسيم والاستدلال به
وتحته فصلان:
الفصل الأول: حقيقة السبر والتقسيم ،