فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 232

· إذا صال الحيوان غير مأكول اللحم، فإنه يجوز إتلافه إذا لم يندفع شره بما دون ذلك، حتى ولو كان مملوكًا، ولا يجب الضمان بإتلافه.

· كل ما أمر الشرع بقتله، أو حض عليه، فإنه يستحب قتله، كالفواسق الخمس، وما في حكمها، والأوزاغ، ولا ضمان في قتلها .

· وكذا يشرع قتل كل ما يؤذي بطبعه، ولا ضمان في قتله.

· ما لا يؤذي بطبعه لا يشرع قتله ، لاسيما الذي نهى الشرع عن قتله، كالصرد، والنمل، والنحل، والهدهد، والضفدع، والكلب غير العقور، وغير الأسود . ومن قتل شيئًا من ذلك، فإنه يجب عليه ضمانه سوى الكلب .

· من اقتنى حيوانًا مما يجوز اتّخاذه فأتلف شيئًا، فإنّه لا يضمن ما أتلفه إلا إذا وقع بسبب تعديه، أو تفريطه .

· من اقتنى شيئًا مما لا يجوز اتّخاذه من الحيوانات غير مأكولة اللحم فأتلف شيئًا، فإنّه يضمن ما أتلفه مطلقًا، سواء فرّط، أم لم يفرّط .

ويستثنى من ذلك ما لو اتّخذه في داره، فدخلها إنسان بغير إذنه، فعقره الحيوان، فلا ضمان عليه .

د. سعيد بن متعب بن سعيد آل كردم القحطاني

خطة البحث

وتشمل مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة

المقدمة ، وتشمل ما يلي:

(1) تحديد موضوع البحث وبيان أهميته وأسباب اختياره 0

(2) الإشارة إلى عدم وجود دراسات سابقة في ذات الموضوع0

(3) بيان خطة البحث 0

(4) وصف منهج البحث 0

(5) الصعوبات التي واجهتني في البحث0

التمهيد: حقيقة التقعيد الأصولي وأدلته ، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: معنى التقعيد الأصولي 0

المبحث الثاني: قواعد أصول الفقه بين القطعية والظنية 0

المبحث الثالث: أدلة التقعيد الأصولي إجمالًا 0

الباب الأول: الدراسة النظرية للسبر والتقسيم والاستدلال به

وتحته فصلان:

الفصل الأول: حقيقة السبر والتقسيم ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت