فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 232

المبحث الأول: بدل الرضاع المالي للمعتدة من طلاق رجعي، وأثر هذا البدل عند الامتناع عن الإرضاع.

المبحث الثاني: بدل الرضاع المالي للمعتدة من طلاق بائن، وأثر هذا البدل عن الامتناع عن الإرضاع.

الفصل الرابع: أجرة المطلقة الحاضنة وفيه تمهيد ومبحثان:

التمهيد: تعريف الحضانة ودليل مشروعيتها.

المبحث الأول: في شروط الحاضنة.

المبحث الثاني: المدة التي تستحق فيها الأجرة على حضانة صغيرها.

الخاتمة: وذكر فيها أهم النتائج التي توصل إليها في بحثه وفيها:

(1) أن النفقة المطلوبة هي كفاية من يمونه خبزًا وإدامًا وكسوة ومسكنًا.

(2) للمطلقة الرجعية النفقة والسكنى بالإجماع ما دامت في العدة .

(3) المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملًا.

(4) المتعة: اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى المرأة لمفارقته إياها.

(5) المتعة واجبة لكل مطلقة، سواء قبل الدخول أو بعده رجعية كانت أو بائنًا، سمي لها صداقًا أو لم يسم.

(6) الرضاع حصول لبن امرأة حال حياتها أو موتها في معدة حي قبل تمام الحولين خمس رضعات يقينًا.

(7) الأم المطلقة تستحق لقاء الرضاع أجرة المثل، سواء وجد الأب مرضعة متبرعة أو لم يجد.

(8) يخير الغلام بين أبويه بعد تمييزه.

(9) البنت في الحضانة يحضنها من الأبوين من يتحقق بحضانته حفظها.

أ.د. عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار

خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي

اشتمل هذا البحث على تمهيد وبابين وخاتمة: - التمهيد ويشمل:

* نبذة عن العقود.

* نبذة عن البيوع.

* نبذة عن الخيارات إجمالًا.

-الباب الأول: خيار المجلس ويشمل على سبعة فصول:

(1) تعريف خيار المجلس ومشروعية العقود التي يثبت فيها.

(2) اختلاف العلماء في ثبوت خيار المجلس وأثر هذا الخيار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت