8-أن الأرش الواجب في الجناية يستخرج عن طريق الحكومة التي يحكم بها القاضي ويستعين القاضي بأهل الخبرة من الأطباء وغيرهم.
9-لا يعمل بالحكومة إلا إذا برأ الجرح واستقرت حالته وأمنت سرايته.
10-تختلف أروش المجني عليهم باختلاف صفاتهم من الذكورة والأنوثة والإسلام والكفر والحرية والرق نظرًا لاختلاف دياتهم.
11-أن للعائلة دورًا في في تحمل شيء من الأرش بشروط.
12-أن الحكومة التي ذكرها الفقهاء وطريقة معرفتها بناء على ما كن سائدًا وقتهم من تقدير الحر عبدًا، لكن الآن يمكن إحالة المحني عليه إلى المستشفى المختص لمعرفة مقدارًا ما ألحقت به الجناية من ضرر ثم يحكم بما يقابله بقسطه من الدية.
13-يمكن أن يحكم للمجني عليه تعويض بسبب الجناية التي أصابته وألحقت به أضرارًا فادحة ترتب عليها تعطل للمجني عليه من الاكتساب وأقعدته عن العمل.
14-تعويض صاحب السيارة التي تضررت من مدة للإصلاح.
15-يحكم بالأرش أعضاء الإنسان الباطنية إذا وقعت عليها الجناية وقد تبلغ الدية خصوصًا في الأعضاء المهمة في الإنسان كالكبد والطحال والكليتين والقلب والأمعاء والبنكرياس فهو ذلك.
16-يحكم للمجني عليه عما حصل له من التعطل عن العمل والاكتساب وما يلزم لنفقات العلاج.
د. مصطفى بن كرامة الله مخدوم
المقدمة
فإن الشريعة الإسلامية شريعة شاملة لقضايا الناس، وأعمال البشر، على تعاقب الأجيال، وتغير الأحوال، فما من فعل من أفعال العباد، إلا وللشريعة حكم فيه، وموقف منه.
قال تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) .
قال الإمام الخطابي رحمه الله"الله تعالى لم يترك شيئًا يجب له حكم إلا وقد جعل فيه بيانًا، ونصب عليه دليلًا" [1] .