تصرفات المغمى عليه القولية كلها غير صحيحة، فلا تترتب عليها آثارها سواء أكانت إنشاء عقود كالبيع والشراء والنكاح والوصية ونحوها، أم كانت طلاقًا أو ظهارًا أو إيلاء، أم كانت إذنًا كالإذن في الرمي عنه أو نحو ذلك.
وقوع الإغماء أثناء التعاقد يبطله، سواء كان الإغماء طويلًا أم قصيرًا.
من اشترط الخيار مدة معلومة ثم أغمي عليه ولم يفق إلا بعد انتهاء المدة بيسير فهو على خياره.
لا أثر لإغماء أحد المتعاقدين بعد لزوم العقد.
لا ينقطع خيار المجلس بالإغماء، وينتظر حتى يفيق لينظر لنفسه إلا إذا أُيس من إفاقته أو طالت مدة الإغماء فينتقل الخيار حينئذ إلى الناظر.
إذا أقام القاضي فيما يقوم مقام المغمى عليه، ففسخ أو أجاز ثم أفاق المغمى عليه وادعى أن الغبطة خلاف ما فعله القيم فهنا ينظر الحاكم في ذلك، فإن وجد الأمر كما يقول المفيق مكنه من الفسخ والإجازة، ونقض فعل القيم، وإن لم يكن ما ادعاه المفيق ظاهرًا، فالقول قول القيم مع يمينه، إلا أن يقيم المفيق بينة ما ادعاه.
الإغماء قبل القبض في الصرف لا يبطل ما دام العاقدان في المجلس.
من علم ببيع ماله حق الشفعة فيه، فأغمي عليه قبل المطالبة بها فلا تسقط شفعته، بل ينتظر حتى يفيق ثم يطالب بها.
إذا أغمي على الشفيع بعد العلم بالبيع، ثم مات بعد أن طالب بالشفعة أو أشهد على رغبته بالتشفيع، فإن حق الشفعة ينتقل إلى الورثة.
أما إن لم يصدر منه ما يدل على إرادة الشفعة فلا ينتقل حق الشفعة إليهم.
إذا أغمي على أحد المشتركين شركة أبد ان وعمل الآخر، فما حصل من الربح يكون بينهما على ما اشترطا.
لا يعتبر مجرد الإغماء سببًا للتولية على المغمى عليه، لكن إن طالت فترة الإغماء أو علم أنها ستطول كما لو قرر ذلك طبيب فإنه يولى عليه.
لا تنفسخ الجعالة بإغماء الجاعل أو العامل.
لا يبطل الرهن بإغماء أحد العاقدين بعد العقد، وقبل قبض المرتهن العين المرهونة.