لا شيء على من أخر طواف الإفاضة عن يوم النحر إلى أيام التشريق بسبب الإغماء.
يلزم من أغمي عليه بعد طواف الوداع، ثم بقي في مكة أيامًا ثم أفاق إعادة الطواف.
من أغمي عليه أثناء السعي فله البناء على ما مضى من سعيه بعد الإفاقة، ولو طال إغماؤه عرفا.
من أغمي بعد أن أحرم بنسك معين من الأنساك الثلاثة ثم أفاق ونسيه، وكان ذلك قبل أن يعمل شيئًا من أنساك الحج فإنه يصرف إحرامه إلى القرآن.
لا يصح طواف من طيف به حال إغمائه.
من أغمي عليه أثناء الطواف فله أن يبني على ما سبق من طوافه قبل الإغماء بعد الإفاقة والضوء.
لا شيء على من أخر طواف الإفاضة عن يوم النحر إلى أيام التشريق بسبب الإغماء.
يلزمن من أغمي عليه بعد طواف الوداع، ثم بقي في مكة أيامًا ثم أفاق إعادة الطواف.
من أغمي عليه أثناء السعي فله البناء على ما مضى من سعيه بعد الإفاقة، ولو طال إغماؤه عرفًا.
من أغمي عليه في يوم عرفة، وأفاق في جزء من وقت الوقوف أو لم يفق وهو بعرفة فوقوفه صحيح.
من أغمي عليه كل الليل في مزدلفة فمبيته صحيح.
يصح الرمي عن المغمى عليه إذا استناب من يرمي عنه قبل الإغماء، ولا يلزمه إعادة الرمي بعد الإفاقة وقبل فوات وقت الرمي.
أما إذا لم يوكل أحدًا بالرمي عنه قبل إغمائه فلا يصح أن يرمى عنه.
لا تبطل الوكالة برمي الجمار بإغماء الموكل.
من أغمي عليه يوم النحر ولم يرم جمرة العقبة، ثم أفاق في أحد أيام التسويق ورماها فرميه صحيح ولا شيء عليه.
إذا أُلبس المغمى عليه مخيطًا وهو محرم أو طُيِّب أو حُلِق أو قُلِّم: فإن كان بأمره فعليه الفدية، وإن كان بغيره أمره فالفدية على الفاعل.
يجب جزء الصيد على المغمى عليه إذا قتله وهو محرم.
إذا جامع المحرم حال إغمائه، أو جومعت المرأة المحرمة وهي مغمى عليها، فلا يفسد الحج ولا كفارة في ذلك.
من حضر الوقعة وهو من أهل القتال ونوى القتال ثم أغمي عليه ولم يفق إلا بعد انتهائها فإنه يُسّهم له.