فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 232

لا تسقط نفقة الزوجة بسبب إغمائها.

لا يلزم الزوج ثمن الدواء ولا أجرة الطبيب إذا أغمي على زوجته واحتاجت لذلك.

إذا انقطعت النفقة عن الزوجة بسبب إغماء الزوج، فلها حق مطالبته بها بعد الإفاقة ولا تسقط بمضي الزمان.

إذا تعذر على المرأة قبض نفقتها من زوجها بسبب إغمائه، ولم تقدر له على مال فلها أن تستدين عليه.

إذا جنى المغمى عليه على أحد فلا قصاص عليه.

من استحق استيفاء القصاص في النفس أو ما دونها ثم أغمي عليه، فإنه تنتظر إفاقته ليستوفي القصاص أو يعفو إن شاء، ولا يستوفيه أحد عنه.

المشتركون في استيفاء القصاص إذا أغمي على أحدهم، فليس لهم أن يستوفوا القصاص دونه، بل تنتظر إفاقته.

من أغمي عليه وهو مستح للقصاص، وطالت فترة إغمائه وولي عليه فليس لوليه أن يعفو عن القصاص.

تلزم المغمى عليه كفارة القتل إذا قتل.

من قذف أحدًا بالزنى، ونسبه إليه حال إغمائه فإنه لا يحد وإنما يعزر.

من أغمي عليه أثناء الأيمان في القسامة، ثم أفاق، فإنه يبنى على ما مضى من الأيمان ولا يلزمه استئنافها.

إذا توجهت أيمان القسامة إلى ورثة المقتول فأغمي على أحدهم: فإن كانت دعوى قتل عمد، فيلزم الورثة المستحقين للأيمان انتظاره ليحلف معهم حتى يستحقوا القود.

وإن كانت دعوى قتل خطأ أو شبهة (أي أنها موجبة للمال) ، فلا يلزم الوارث انتظار من أغمي عليه من الورثة، بل له أن يحلف ويستحق حصته من الدية.

لا ينعزل القاضي بمجرد إغمائه، ولا يولى القضاء ونحوه من الولايات من يعرف عنه كثرة إصابته بالإغماء.

إذا أراد الورثة قسمة التركة من دار أو عروض، ثم أغمي على أحدهم قبل القسمة دون أن يوكل أحدًا: فإن كان الإغماء يسيرًا وترجى إفاقته فلا قسمة حتى يفيق، وأما إن طالت فترة إغمائه أو أيس من إفاقته فتصح القسمة ويقوم وليه مقامه فيها.

لا يحكم ببينة المدعي إذا أغمي على المدعى عليه، ما لم تطل فترة إغمائه، أو يؤيس من إفاقته فإنه يحكم حينئذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت