فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 232

أن الزوجة إذا أنكرت دعوى الزوج أنه أخوها من الرضاعة فالقول قوله وينفسخ النكاح سواء كان قبل الدخول أم بعده، فإن كان لك قبل الدخول فلها نصف المهر، وإن كان بعد الدخول لها المهر كاملًا ما لم تطاوعه عالمة بالتحريم فلا شيء لها، وإن كانت دعوى الرضاع من الزوجة والزوج منكر فإن كان الزواج برضاها فلا يقبل قولها في فسخ النكاح سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده، وإن كان الزواج بغير رضاها فالقول قول الزوج على الصحيح.

أن الزوج إذا أنكر كونه موسرًا، وعرف له مال فالقول قول المرأة في دعوى يساره، فتلزمه نفقة الموسرين، وإن لم يعرف له مال قبل ذلك فالقول قوله، وإذا أنكر الزوج حصول التمكين من المرأة الموجب للنفقة أو كان الإنكار في وقت حصول التمكين فالقول قوله مع يمينه، وإذا أنكرت المرأة دعوى نشوزها فالقول قولها على الأصح، وإن كان الإنكار في وصول النفقة إلى الزوجة فالقول قول الزوج على الأصح مع يمينه، ما لم يكن الزوج معروفًا بالشح والبخل، أو شهد جيرانها على حاجتها في المدة الماضية فيقدم قول المرأة.

أن مجهول النسب إذا كان صغيرًا أو مجنونًا وأنكر دعوى مكلف بنسبه وهو يحتمل أن يولد لمثل المقر ولم ينازعه منازع ثبت نسبه منه، وإن كان المقر به كبيرًا عاقلًا وأنكر دعوى النسب لم يثبت على الصحيح، وإذا أقر مكلف بنسب آخر أنه والده، وأنكر ذلك المقر له فلا يثبت نسبه إليه، وإذا ثبت النسب بإقرار شخص ثم أنكره بعد ذلك لم يقبل رجوعه ولا يحتمل النسب النقض بعد ثبوته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت