فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 232

أن الزوجة إذا طلقها زوجها ثم أنكرت إصابته لها بعد الدخول وأنه لا يستحق الرجعة عليها فالقول قولها على الأرجح، وإذا أنكرت المرأة وهي في العدة مراجعة الزوج لها فالقول قول الزوج على الأصح، وإن كان إنكارها في وقت حكم بانقضاء عدتها فيه فالقول قولها، وإن كان الإنكار في وقت محتمل لهما، فإن سبقته بدعوى انقضاء عدتها قبل دعواه الرجعة فالقول قول المرأة في انقضاء عدتها قبل رجعته، وإن سبقها بدعوى الرجعة قبل دعواها انقضاء عدتها فالقول قول المرأة على الأرجح، وإن أنكر الزوج دعوى المرأة انقضاء عدتها فالقول قول المرأة على الأرجح، وإن أنكر الزوج دعوى المرأة انقضاء عدتها وكان ذلك في زمن يمكن انقضاء العدة فيه فالقول قولها، وإن كان ذلك في زمن لا يمكن انقضاء العدة فيه فالقول قول الزوج، وإذا أنكر الزوج الثاني دعوى المطلقة ثلاثًا أنه أصابها وقد حلت للأول فالقول قول المرأة إلا أن يكون المنكر معروفًا بالصدق والصلاح فيقدم قوله.

أن الزوج إذا أنكر أنه آلى من زوجته فالقول قوله، وإذا ثبت الإيلاء ثم أنكرت الزوجة الوطء في فترة التأجيل وكان الإنكار قبل انتهاء المدة فالقول قول الزوج، وإن كان الإنكار بعد انتهاء المدة فإن كانت الزوجة بكرًا وبقيت كذلك فالقول قولها، وإن كانت ثيبًا فالقول قول الزوج، وإن كان الإنكار في وقت اليمين فالقول قول الزوج.

أن الزوج إذا أنكر قذف زوجته فالقول قوله، وإذا أنكرت المرأة دعوى الزوج أنها زنت فله أن يلاعنها، وإن امتنع أحدهما من الملاعنة أقيم عليه الحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت