فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 232

أن الإنكار إذا كان في تسمية الصداق فالقول على الأصح قول من يشهد له العرف في التسمية وعدمها مع يمينه، وإن لم يكن هناك عرف يمكن الرجوع إليه فيتحالفان ثم يرجع إلى مهر المثل، وإن كان الإنكار في قدر الصداق أو عينه أو جنسه أو صفته فالقول قول من يدعي مهر المثل، وإن كان الإنكار فيما يستقر به الصداق كالدخول فالقول قول الزوج في عدم الدخول على الأرجح، ما لم تدل القرينة على صدق ما تدعيه الزوجة فيقدم قولها، وإذا أنكرت الزوجة قبض الصداق وكان ذلك قبل الدخول فالقول قولها بيمينها، وإن كان بعد الدخول فالقول قول الزوج إن وجد عرف مطرد بتقديم الصداق قبل الدخول فالقول قول الزوج إن وجد عرف مطرد بتقديم الصداق قبل الدخول وإلا فالقول قول الزوجة.

أن الزوجة إذا أنكرت مخالعة زوجها لها فالقول قولها في نفي العوض وبانت منه، وإن كان الزوج هو المنكر للخلع فالقول قوله مع يمينه ولا يستحق عليها عوضًا، وإن اتفق الزوجان على الخلع واختلفا في العوض قدرًا أو جنسًا أو صفة فالقول على الأظهر قول الزوجة.

أن الزوج إذا أنكر وقوع الطلاق فالقول قوله، وإن كان الإنكار في عدده فالقول قول الزوج، وإن أنكر الزوج جعله الخيار من في الطلاق بيد زوجته فالقول قوله، وكذا القول قوله إن أنكر اختيارها لنفسها في وقت الاختيار الذي جعله بيدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت