فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 232

أن من أنكر الوديعة فالقول قوله مع يمينه، وإذا أنكر المالك رد الوديعة فالقول قوله على الأصح مع يمينه، وإن أنكر المالك الإذن بدفع الوديعة إلى غير المودَع وقد تلفت أو ضاعت فالقول قول المالك على الأرجح مع يمينه، إلا أن تشهد القرينة على صدق قول المودع، وإذا أنكر المالك تلف الوديعة وذكر المودع سببًا خفيًا لتلفها، وقد تلفت مع ماله فالقول قول المودَع، وإن ذكر سببًا ظاهرًا للتلف فالقول قول المالك.

أن المالك إذا أنكر أصل اشتراط الجعل فالقول قوله مع يمينه، وإن كان الإنكار في قدر الجعل أو جنسه أو صفته فالقول على الأرجح قول الجاعل مع يمينه ما لم توجد قرينة فيعمل بها.

أن الموهوب له إذا أنكر شرط العوض فالقول قوله مع يمينه، إلا أن يؤيد الواهب عادة مطردة في اشتراط العوض فيقدم قوله.

أن من أنكر أصل النكاح فالقول قوله، وإن كان الإنكار في شرط من شروط النكاح كالإذن وكان الإنكار قبل الدخول فالقول قول المرأة، وإن كان بعد الدخول فالقول قول الزوج في الأظهر إلا أن تدل القرينة على عدم رضاها فيقدم قولها.

أن الزوجين إذا أنكر أحدهما وجود العيب فيه وكان العيب مما يخفى فالقول قوله مع يمينه، ويمكن في العصر الحاضر التثبت من وجود العيب عبر الوسائل الطبية الحديثة، وإن كان الإنكار في العلم بالعيب فالقول قول منكر العلم على الأرجح مع يمينه، وإن أنكرت زوجة العنين الوصول إليها في فترة التأجيل وكانت بكرًا وبقيت بكارتها فالقول قولها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت