أن من أنكر العارية فالقول قوله، وإذا وقع الإنكار في صفة العقد بعد العقد مباشرة فالقول قول القابض مع يمينه، وإن كان الإنكار بعد مضي مدة لمثلها أجرة فالقول قول المالك على الأرجح مع يمينه، وإن كان الإنكار في صفة الإذن فالقول قول المستعير إذا أتى بما يشبه على الأرجح، وإذا أنكر المعير تلف العارية ضمنها المستعير على الأصح، وإذا أنكر المعير رد العارية فالقول قوله على الأرجح مع يمينه.
أن من أنكر الغصب قدم قوله على يمينه، وإذا كان الإنكار في قدر المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه، وإن أنكر المالك وجود العيب في العين المغصوبة فالقول قول الغاصب مع يمينه، وإن أنكر المالك وجود العيب في العين المغصوبة والعيب مما يمكن حدوثه فالقول قول الغاصب على الأصح إن شهدت له الحال، وإلا فالقول قول المالك، وإن أنكر المالك تلف العين المغصوبة فالقول قوله على الأرجح، وإن وقع الإنكار في قيمة المغصوب بعد تلفه فالقول قول الغاصب مع يمينه، وفي رد العين المغصوبة يقدم قول المالك في عدم الرد مع يمينه.
أن الشفيع إذا أنكر العفو عن الشفعة فالقول قوله مع يمينه، وإذا أقر البائع بالبيع، وأنكر المشتري فليس للشفيع الأخذ بالشفعة على الأرجح، وإن أنكر أحد الشريكين أنه ابتاع نصيبه بل ورثه أو وهب له فالقول قوله مع يمينه، وإن كان الإنكار في ثمن الشقص أو في قيمة الثمن إن كان عرضًا فالقول قول المشتري مع يمينه ما لم يدع المشتري ثمنًا يكذبه الحس.