وإذا كان الإنكار في صفة المضاربة فالقول قول العامل مع يمينه على القول الراجح، ما لم تدل القرينة على صدق قول رب المال، وإذا كان الإنكار في قدر رأس المال وليس في المال ربح، فالقول قول العامل مع يمينه، وإن كان في المال ربح فالقول قول العامل على الصحيح، وإذا كان الإنكار في قدر الربح الحاصل أو عدمه فالقول قول العامل على القول الراجح، وإن كان الإنكار في جزء الربح المشروط وكان ذلك قبل العمل فالقول قول رب المال وإن كان الإنكار بعد العمل فالقول على الصحيح قول رب المال فيما شرط للعامل مع يمينه، وإذا أنكر رب المال دعوى العامل شراء الشيء لنفسه فالقول قول العامل مع يمينه، وإذا ادعى العامل شراء الشيء للمضاربة فأنكر رب المال فالقول على الصحيح قول العامل مع يمينه، وإذا أنكر رب المال دعوى هلاك المال أو الخسران فالقول قول العامل مع يمينه، وإذا أنكر رب المال رده إليه فالقول قوله على الصحيح مع يمينه.
أن القول قول منكر الإجارة مع يمينه، وإذا وقع الإنكار في المدة أو الأجرة فكالبيع تمامًا، وإذا كان الإنكار في صفة الإذن بين المالك والأجير فالقول قوله من تشهد له الحال على القول الراجح.
وإن أنكر المستأجر التعدي على العين المستأجرة، فالقول قوله مع يمينه ما لم تدل القرينة على التعدي، وإذا أنكر المالك رد العين المستأجرة فالقول قوله على الصحيح ما لم يعرف المؤجر بالجحود والخيانة والمستأجر ممن لم يجرب بذلك فيكون القول قول المستأجر مع يمينه.