فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 232

أن القول قول منكر الوكالة، وإذا وقع الإنكار في صفة الوكالة فالقول قول الموكل على الأرجح ما لم تدل القرينة على تقديم قول الوكيل، وإذا كان الإنكار في التصرف فالقول قول الوكيل على الأرجح، وإذا أنكر الموكل هلاك المال، ودعوى الهلاك بأمر غير ظاهر فالقول قول الوكيل.

وإن كانت دعوى الهلاك بأمر ظاهر فالقول قول الموكل، وإذا أنكر الوكيل التعدي أو التفريط في حفظ المال فالقول قوله بيمينه، وإذا أنكر الموكل رد المال إليه والوكيل متطوع فالقول قول الوكيل بيمينه على الصحيح، وإن كان الوكيل يجعل فالأظهر ترك الأمر للقاضي لينظر في كل حال بعينها حسب قرائن الأحوال.

أن من أنكر المضاربة فالقول قوله، ومن أنكر كون المال المدفوع مضاربة وقد ربح المال فالقول قول رب المال في أن المال كان مضاربة مع يمينه على الصحيح، ما لم تدل القرينة على صدق قول العامل أن المال قرض، وإذا أنكر رب المال كون المال مضاربة وادعى أنه قرض وقد خسر المال فالقول قوله على الصحيح ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت