فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 232

أن الإنكار إذا وقع في قبض العين المرهونة وكانت العين في يد الراهن فالقول قوله، وإن كانت في يد المرتهن فالقول قوله، وإذا وقع الإنكار في جنس الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه على الصحيح، وإذا كان الإنكار في قدر الرهن فإنهما يتحالفان إذا كان الرهن مشروطًا، وإنك كان غير مشروط فالقول قول الراهن، وإذا كان الإنكار في قدر الدين، فالقول قول المرتهن على الصحيح ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن، فإن ادعى أكثر من ذلك فالقول قول الراهن، وإذا كان الإنكار في قدر الدين فالقول قول المرتهن على الصحيح ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن، فإن ادعى أكثر من ذلك فالقول قول الراهن، وإذا أنكر الراهن رد العين المرهونة، فالقول قوله على الأرجح، وإذا أنكر الراهن رد العين المرهونة فالقول قوله على الأرجح، وإذا أنكر الراهن تلف العين المرهونة فالقول قوله على الأرجح، وإذا أنكر الراهن تلف العين المرهونة فالقول قول المرتهن في التلف على الصحيح، وإذا ادعى العدل دفع ثمن العين المرهونة إلى المرتهن بعد بيعها وأنكر المرتهن ذلك فالقول قوله مع يمينه على الصحيح.

أن من أنكر دعوى الضمان والكفالة فالقول قوله مع يمينه، وإذا ادعى الضامن أن ضمانه كان قبل بلوغه، وسنة محتملة وأنكر المضمون له فالقول قول الضامن أن ضمانه كان قبل بلوغه، وسنه محتملة وأنكر المضمون له فالقول قول الضامن على القول الراجح، وإذا أنكر الضامن ضمان المال وادعى ضمان الوجه واللفظ محتمل لذلك فالقول قوله ما لم تدل القرينة على إرادة المال، وإذا أنكر المضمون له القضاء فالقول قوله مع يمينه، وإذا أنكر المكفول له براءة المكفول به من الدين أو دعوى أنه لم يكن عليه دين حين الكفالة فالقول قوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت