أن المتعاقدين إذا أنكر أحدهما العقد اللازم لم يترتب على إنكاره له انفساخ العقد، وكان للآخر التمسك به إلى أن يثبت عدمه.
أن القول قول منكر دعوى عقد البيع مع يمينه.
أن المتبايعين إذا ادعى أحدهما ثمنًا أو جنسًا أو صفة، وأنكر الآخر والسلعة قائمة فالقول قول البائع على الأرجح، فإن رضيه المشتري وإلا ترادا البيع، وإن كان الإنكار في قدر الثمن والسلعة تالفة تحالفا على الصحيح.
أن المتبايعين إذا ادعى أحدهما قدرًا وأنكره الآخر والمبيع قائم، فالقول قول البائع أو يتزادان البيع على الأرجح، ما لم يكن قول أحدهما أشبه وأقوى، بدلالة القرينة فإنه يقدم قوله، وإن كان الإنكار في قدر المبيع بعد تلفه، فالقول قول من يشبه قوله على الصحيح مع يمينه وإلا تحالفا.
أن الإنكار إذا وقع في عين المبيع قدم قول البائع على القول الراجح، ما لم تدل قرينة على صدق أحد المتداعيين.
أن المتعاقدين إذا اداعى أحدهما ما يفسد العقد وأنكر الآخر وادعى أن العقد وقع صحيحًا فالقول قول مدعي الصحة على الأرجح ما لم يضعف الوازع ويكثر الاحتيال.
أن الإنكار إذا وقع في اشتراط الأجل أو قدره أو اشتراط رهن أو كفيل، فالقول قول البائع أو يترادان على الصحيح ما لم تدل قرينة أو عرف مطرد على اشتراط ذلك فيقدم قول من تشهد له، وإذا أنكر المشتري انتهاء الأجل فالقول قوله، وإذا ادعى أحد المتعاقدين اشتراط الخيار مدة معينة وأنكر الآخر أو وقع الإنكار في مدة الخيار فالقول البائع أو يترادان على الصحيح، ومثل ذلك إذا وقع الإنكار في صفة المبيع.