فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 232

(63) …على الطبيب أن يقدر المصلحة في استخدام جهاز شفط الجنين، فإن رأى المصلحة في استخدامه جاز ذلك، مع مراعاة تجنب المخاطر المحتملة عند استخدامه.

(64) …على الطبيب أن يقدر المصلحة في استخدام الملقط (الجفت) لجذب الجنين، فإن رأى المصلحة في استخدامه جاز ذلك، مع مراعاة تجنب المخاطر المحتملة عند استخدامه.

(65) …يجوز جذب الجنين باليد عند الولادة، مع وجوب الحذر من إلحاق ضرر بالجنين أو أمه.

(66) …لا يجوز شق موضع الولادة (خزع الفرج) أو (شق العجان) إلا عند الحاجة إلى ذلك، حسب نظر الطبيبة أو الطبيب.

(67) …أن تقطيع الجنين داخل الرحم لا يجوز إلا إذا كان هو الوسيلة الوحيدة لسلامة الأم.

(68) …لا يجوز إخراج الجنين بطريقة تقتله لسلامة أمه، فليس أحدهما أحق بالسلامة من الآخر.

(69) …يجوز تنظيف الرحم (الكحت) وما يتبعه من نظر، ولمس، وإدخال لليد في الفرج، بشرط أن توجد الضرورة الطبية لذلك.

(70) …تجوز العملية التجميلية في الفرج، إذا كانت تابعة ولو لم تكن إليها حاجة طبية، كما لو شق الفرج للولادة، ثم خيط، وزيد في موضع الخياطة لتضييق الفرج لأنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، ولا تجوز العملية التجميلية إذا كانت مستقلة لا حاجة إليها. أما إذا دعت الحاجة إليها، فإنها تجوز، ولو كانت مستقلة.

(71) …أن المرأة البكر التي تلد عن طريق التلقيح الصناعي من زوجها تصير ثيبًا.

(72) …المرأة البكر لا تكون محصنة بالولادة عن طريق التلقيح الصناعي من زوجها.

(73) …ولادة غير المدخول بها عن طريق التلقيح الصناعي من زوجها يجعل لها حكم المدخول بها، فلو طلقها، فله رجعتها ما دامت في العدة.

(74) …إذا ولدت غير المدخول بها من زوجها عن طريق التلقيح الصناعي، فإن كان برضاه استقر صداقها، وإلا فلا.

(75) …الولادة عن طريق التلقيح الصناعي دون جماع لا يحلل المرأة لزوج سابق طلقها ثلاثًا.

التوصيات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت