(50) …المولود يتبع في الدين خير أبويه، فإن كان الأب مسلمًا تبعه، وإن كانت الأم مسلمة تبعها، وهذا من خصائص الولادة، حيث لا يحكم بإسلام إنسان إلا بنطقه بالشهادتين، أو أن يكون من أولاد المسلمين.
(51) …الولادة أحد طريقين للرق لا ثالث لهما، وهذا من خصائصها، فإن المولود يتبع أمه في الرق.
(52) …أن تحديد موعد الولادة أمر سائغ شرعًا، بشرط عدم الجزم به.
(53) …الطلق الصناعي ويسمى طبيًا (تحريض الولادة) جائز عند الحاجة إليه حسب رأي الطبيب، وقد يصل الأمر إلى الوجوب إذا ترتب عليه استنقاذ حياة الأم أو الجنين.
(54) …إذا لم توجد ضرورة طبية للطلق الصناعي، فإن ترتب عليه ضرر، فلا يجوز وإلا فهو جائز.
(55) …يجب إخراج الجنين الميت بالطلق الصناعي دون تدخل جراحي إن لم تمكن الولادة الطبيعية، ورأى الطبيب ضرورة إخراج الجنين، فإن لم يمكن ذلك يصار إلى العمل الجراحي.
(56) …إخراج الجنين الحي من الأم الحية بالعملية القيصرية جائز عند الحاجة، ولا يجوز عند عدمها.
(57) …إخراج الجنين الحي من الأم الميتة بالعملية القيصرية واجب.
(58) …إخراج الجنين الميت من الأم الحية بالعملية القيصرية لا يجوز، إلا إذا استنفذ الطبيب جميع الوسائل الأخرى.
(59) …إخراج الجنين الميت من الأم الميتة بالعملية القيصرية غير جائز، ولو كانت الأم كتابية لزوج مسلم.
(60) …استعمال المخدر الموضعي أو النصفي الذي لا يُغَيِّب العقل، غير داخل في حكم الخمر، والمخدرات، وإنما يعلق حكمه على الضرر، فمتى احتيج إليه من غير ضرر جاز، ومع الضرر لا يجوز.
(61) …يجوز استعمال المخدر العام الذي يُغَيِّب العقل عند الضرورة الطبية، وتقدر بقدرها، ولا يجوز استعماله إذا أمكن استعمال المخدر الموضعي أو النصفي.
(62) …يجوز تحويل الجنين بإدخال اليد في الرحم عند الضرورة الطبية إلى ذلك.