فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 232

(38) …لا يلزم المرأة أن تستأذن زوجها إذا كان المولد رجلًا في الحالة التي يخشى فيها الهلاك، أو حصول العنت، والمشقة، ويلزمها ذلك إن كان حصول المشقة مجرد احتمال، ولا يجوز للزوج رفض توليد امرأته عند طبيب، متى وجد الداعي إلى ذلك.

(39) …يشترط لتولي الرجل توليد النساء الشروط التالية: عدم وجود امرأة تقوم بتوليدها، وعدم الخلوة بها، وأن يوجد الداعي إلى ذلك، وأن يكون الطبيب مسلمًا أمينًا، وأن يأمن الفتنة، وألا يكشف منها إلا قدر الحاجة، ولا يقصد بنظره التلذذ والشهوة.

(40) …إذا وجدت طبيبة أو قابلة، فهي التي تتولى عملية التوليد، فإن لم توجد طبيبة مسلمة، فطبيبة كافرة، فإن لم توجد، فطبيب مسلم، فإن لم يوجد، فطبيب كافر.

(41) …حضور الزوج ولادة زوجته جائز، لكن الأولى عدم حضوره إن لم يحتج إليه، لأنه يُكْره للرجل أن يباشر المرأة في حال تدعو لنفرته منها.

(42) …إذا دعت الحاجة إلى حضور امرأة أخرى مع القابلة جاز ذلك، ولا تنظر إلى العورة إلا عند الحاجة.

(43) …يجوز حضور امرأة أخرى مع القابلة، وإن لم تدع الحاجة إلى حضورها بشرطين: الأول: إذن المرأة التي تلد. الثاني: ألا تنظر إلى العورة ولو رضيت المرأة التي تلد بذلك.

(44) …لا يجوز دخول طبيب متدرب مع المولد على امرأة تلد إلا بإذنها، فإن أذنت جاز ذلك بقدر ما يكون فيه تدريب وتعليم.

(45) …أن الخرسة أو الخرس اسم لطعام يدعى إليه بعد الولادة، لسلامة المرأة من الطلق، وهي من الأمور المباحة، وتستحب الإجابة في حق من دعي إليها.

(46) …من أكره امرأة على الزنا، فماتت بسبب ولادتها من ذلك الزنا، فعلى المكره ضمان دية الحرة، وقيمة الأمة.

(47) …النسب لا يثبت لأحد إلا عن طريق الولادة، وهذا من خصائصها.

(48) …العدة تنتهى بالولادة دون تحديد بزمن، وهذا من خصائصها.

(49) …من ولدت من سيدها، فإنها تصير أم ولد تعتق بموته، وهذا من خصائص الولادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت