(23) …يجوز للقابلة أن تأخذ الأجرة مقابل توليدها، ويجوز إعطاؤها من العقيقة على وجه الصدقة لا على وجه المعاوضة.
(24) …الولادة التي حدثت في الأمة لا تعد عيبًا فيها، إلا إن كانت أحدثت نقصًا، فيجب بيانه عند بيعها.
(25) …تصرف الحامل التي أصابها الطلق في مالها يكون من الثلث كالمرض المخوف.
(26) …الولادة التي حدثت في الحرة لا تعد عيبًا فيها، إلا إن كانت أحدثت نقصًا، فيجب بيانه عند التزويج.
(27) …أن تعليق الطلاق على الولادة قد يصادف النفاس فيكون بدعيا،وقد يتأخر خروج الدم فيكون كالطلاق في الطهر.
(28) …أن تعليق الخلع على الولادة جائز.
(29) …إذا علق الزوج الطلاق، أو الخلع على الولادة، فلا يقع الطلاق حتى ينفصل جميع الولد.
(30) …إذا علق الزوج الطلاق، أو الخلع على الولادة، فولدت أكثر من واحد، فإن الطلاق يقع بولادة الأول.
(31) …أن الطلاق أثناء الولادة قبل انفصال الولد كالطلاق حال الحمل.
(32) …العدة لا تنتهي إلا بخروج الولد كاملًا.
(33) …من ولدت أكثر من واحد، فإن عدتها لا تنقضي إلا بوضع الأخير.
(34) …يجوز نظر الطبيب إلى موضع المرض من المرأة عند الضرورة، ويجوز نظر القابلة إلى موضع الولادة، ونظر الطبيب، والقابلة لابد فيه من الضوابط التالية: ألا يطبب الرجل المرأة إلا عند عدم النساء، وأن يوجد الداعي إلى كشف العورة، وأن يكون الكشف، والنظر بقدر الحاجة، فإن كان الطبيب أو المولد رجلًا، فلابد من حضور محرم، وأن يكون الطبيب، أو القابلة مسلمين، وأن يحتاج إلى النظر، ولا يتمكن من المداواة باللمس وحده.
(35) …بناء على الشروط السابقة: يجوز لمن يتولى توليد المرأة النظر إلى ما لابد له من النظر إليه، ويستر باقي عورتها.
(36) …يجوز لمن يتولى التوليد لمس ما تدعو الحاجة إلى لمسه من عورة المرأة، إذا توفرت الشروط السابقة في النظر.
(37) …تحرم خلوة الطبيب بالمرأة حتى عند الولادة، والضرورة تقدر بقدرها.