(8) …أن الإسلام حث على التناكح، والتناسل، والتوالد، وحث على نكاح الولود من النساء، وبيَّن الكتاب العزيز أن طلب الذرية من سنن المرسلين، وبينت السنة المطهرة فضل الأولاد حتى إن من يموت منهم، فيحتسبه والداه يكون أجرًا لهم وذخرًا يوم يلقون ربهم، ومن تموت بسبب حملها، أو ولادتها،فهي في الإسلام من الشهداء، إلى غير ذلك مما يرغب المسلم في طلب النسل والذرية.
(9) …أن الماء الذي ينزل من المرأة قبيل الولادة متصلًا بها، أو معها نجس ينقض الوضوء، فإن كان كثيرًا متواصلًا، فحكمه حكم سلس البول.
(10) …أن الدم الذي ينزل من المرأة قبيل الولادة متصلًا بها أو معها حتى ينفصل الولد هو دم استحاضة، فتصلي المرأة، وتصوم كالطاهرات.
(11) …وجوب الوضوء على من ولدت ولادة عارية عن الدم.
(12) …لا يجب الغسل على من ولدت ولادة عارية عن الدم.
(13) …أن مس القابلة، أو المولد إن كان رجلًا عورة المرأة التي تلد، أو فرجها لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب الوضوء منه.
(14) …لا يلزم القابلة غُسل بعد التوليد.
(15) …من ولدت في وقت صلاة الظهر قبل أن تصليها وجب عليها قضاؤها، ولا يشرع لها قضاء العصر.
(16) …وجوب الصلاة على من ولدت ولادة عارية عن دم.
(17) …صحة صوم المرأة التي ولدت ولادة عارية عن دم.
(18) …أن الحاجَّة المتمتعة إذا ولدت قبل يوم عرفة، وغلب على ظنها أنها لاتطهر من النفاس إلا بعد عرفة، فإنها تدخل الحج على العمرة، وتصير قارنة، ولا تحل من عمرتها.
(19) …من ولدت قبل طواف الإفاضة، ولا تطهر قبل رحيل رفقتها، فإنها تطوف وهي نفساء، ويجزئها، وهل عليها دم لطوافها على هذه الحالة، خلاف على قولين.
(20) …من ولدت بعد طواف الإفاضة، وقبل إتمام مناسك الحج، ولا تطهر قبل رحيل رفقتها، فإن طواف الوداع يسقط عنها، وليس عليها فدية.
(21) …الرقية مشروعة عند تعسر الولادة، وقد أثرت عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(22) …أن أجرة القابلة واجبة على الزوج.