الصفحة 90 من 269

وقال مالك وأهل المدينة وأ حمد وأبو عبيد ليس على المملوك في ماله زكاة ولا على السيد أن يؤدي من مال مملوكه الزكاة ويروى هذا عن جابر وابن عمر

وقال أبو ثور الزكاة في مال المملوك واجبة على المملوك لا على سيده إن كان المملوك مسلما فإن كان يهوديا أو نصرانيا فلا زكاة عليه ولا على السيد فيما في يده وذهب إلى حديث ابن عمر ورواه أنس عن ابن سيرين قال سألت ابن عمر عن زكاة مال المملوك فقال أمسلم هو قال نعم قال فإن عليه في كل مأتي درهم خمسة دراهم

قال سفيان وإن كان لك دين فليس عليك أن تزكيه حتى تقبضه وإن كان عند ملي إلا أن تشاء وهو قول أصحاب الرأي وقول أحمد بن حنبل

وقال الشافعي في الدين إذا كان عند ملي فإن كان حالا وقد حال عليه الحول فإذا كان يقدر على أخذه منه فتركه فعليه فيه الزكاة وهذا كمال له وديعة في يدي رجل فعليه أن يزكيه إذا كان قادرا عليه فإن كان لا يدري لعله سيفلس لديه فعليه إذا كان حاضرا طلب منه بألح ما يقدر عليه فإذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت