وقال مالك وأهل المدينة وأ حمد وأبو عبيد ليس على المملوك في ماله زكاة ولا على السيد أن يؤدي من مال مملوكه الزكاة ويروى هذا عن جابر وابن عمر
وقال أبو ثور الزكاة في مال المملوك واجبة على المملوك لا على سيده إن كان المملوك مسلما فإن كان يهوديا أو نصرانيا فلا زكاة عليه ولا على السيد فيما في يده وذهب إلى حديث ابن عمر ورواه أنس عن ابن سيرين قال سألت ابن عمر عن زكاة مال المملوك فقال أمسلم هو قال نعم قال فإن عليه في كل مأتي درهم خمسة دراهم
قال سفيان وإن كان لك دين فليس عليك أن تزكيه حتى تقبضه وإن كان عند ملي إلا أن تشاء وهو قول أصحاب الرأي وقول أحمد بن حنبل
وقال الشافعي في الدين إذا كان عند ملي فإن كان حالا وقد حال عليه الحول فإذا كان يقدر على أخذه منه فتركه فعليه فيه الزكاة وهذا كمال له وديعة في يدي رجل فعليه أن يزكيه إذا كان قادرا عليه فإن كان لا يدري لعله سيفلس لديه فعليه إذا كان حاضرا طلب منه بألح ما يقدر عليه فإذا