الصفحة 166 من 269

بها بعد سقوط العيلاء فلا يعود عليه حكم العيلاء إلا أن يجدد العيلاء فإن هو جامعها يكفر عن يمينه فلا شيء عليه عند ذلك

قال أبو عبد الله وبه أقول

فإن هو آلى منها ثم أتاها في فرج فلا أعلم من أهل العلم اختلافا عن ذلك لا يكون فيئا

قال أبو عبد الله ولا عيلاء عن أم ولد - * باب كفارة الظهار - *

قال سفيان إذا ظاهر الرجل امرأته فلا يحل له أن يقربها حتى يكفر والكفارة إن كان يجد أن يعتق رقبة فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين فإن لم يستطع أن يصوم أطعم ستين مسكينا

واختلفوا في قدر العطعام

فقال سفيان يطعم كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير وذهب على حديث عمر بن اخطاب أنه قال ليسار إذا أطعمت عني في كفارة الدين فاطعم كل مسكين نصف صاع

وقال مالك في كفارة الدين أن يطعم كل مسكين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم

وقال الشافعي يؤدي كل يوم من قوتهم الذي يقتاتونه إن كان قوتهم البر اعطى كل مسكين مدا من بر وكذلك عن كان قوتهم التمر أو الشعير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت