بها بعد سقوط العيلاء فلا يعود عليه حكم العيلاء إلا أن يجدد العيلاء فإن هو جامعها يكفر عن يمينه فلا شيء عليه عند ذلك
قال أبو عبد الله وبه أقول
فإن هو آلى منها ثم أتاها في فرج فلا أعلم من أهل العلم اختلافا عن ذلك لا يكون فيئا
قال أبو عبد الله ولا عيلاء عن أم ولد - * باب كفارة الظهار - *
قال سفيان إذا ظاهر الرجل امرأته فلا يحل له أن يقربها حتى يكفر والكفارة إن كان يجد أن يعتق رقبة فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين فإن لم يستطع أن يصوم أطعم ستين مسكينا
واختلفوا في قدر العطعام
فقال سفيان يطعم كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير وذهب على حديث عمر بن اخطاب أنه قال ليسار إذا أطعمت عني في كفارة الدين فاطعم كل مسكين نصف صاع
وقال مالك في كفارة الدين أن يطعم كل مسكين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم
وقال الشافعي يؤدي كل يوم من قوتهم الذي يقتاتونه إن كان قوتهم البر اعطى كل مسكين مدا من بر وكذلك عن كان قوتهم التمر أو الشعير