قال أبو عبد الله أذهب على هذا ولا أعلم بين أهل العلم اختلاف أن الرجل إذا مات عن أم ولده فلا بأس أن تطيب وتخرج وتخضب ولا تتزوج حتى تمضي عدتها واختلفوا في عدتها من وفات سيدها ومن عتقه عياها فقال سفيان وأصحاب الرأى عدتها ثلاث حيض في الوفاة والعتق جميعا
وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأحمد عدتها حيضة في العتق والوفاة جميعا وذهبوا على حديث ابن عمر
وقال الأوزاعي عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرا وفي العتق ثلاث حيض وكذلك قال إسحاق واحتج بحديث عمرو بن العاص لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد عذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا وضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص ولم يثبتاه - * باب اعتدي - *
قال سفيان وأصحاب الرأي عذا قال الرجل لأمرته اعتدي وهو