الصفحة 142 من 269

قال أبو عبد الله أذهب على هذا ولا أعلم بين أهل العلم اختلاف أن الرجل إذا مات عن أم ولده فلا بأس أن تطيب وتخرج وتخضب ولا تتزوج حتى تمضي عدتها واختلفوا في عدتها من وفات سيدها ومن عتقه عياها فقال سفيان وأصحاب الرأى عدتها ثلاث حيض في الوفاة والعتق جميعا

وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأحمد عدتها حيضة في العتق والوفاة جميعا وذهبوا على حديث ابن عمر

وقال الأوزاعي عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرا وفي العتق ثلاث حيض وكذلك قال إسحاق واحتج بحديث عمرو بن العاص لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد عذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا وضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص ولم يثبتاه - * باب اعتدي - *

قال سفيان وأصحاب الرأي عذا قال الرجل لأمرته اعتدي وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت