ماتت فالكفارة لازمة لأنها قد وجبت عليه حين عاد لما قال فلا يسقط دين الله عليه موتها ولا حياتها
وقال أبو عبيد إن لم يكن نوى جماعا حتى ماتت فلا كفارة عليه
قال أبو عبد الله هذا عندي حسن - * باب اللعان - *
قال سفيان إذا لاعن الرجل امرأته عند العمام ثم فرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدا قد مضت السنة بذلك
وقال مالك مضت السنة عندنا في المتلاعنين إذا كذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولا يجتمعان أبدا وكذلك قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور
وقال النعمان إذا كذب نفسه جلد وكان خاطبا من