واختلفوا في الخلية والبرية والبائنة والحرام
فقال سفيان وأصحاب الرأي عذا قال الرجل لامرأته أنت طالق البتة أو قال أنت مني برية أو أنت مني خلية أو أنت مني بائنة كانت نيته في ذلك فإن نوى ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى واحدة واحدة بائنة فهي أحق بنفسها وإن شاء خطبها في عدتها وإن نوى اثنتين فلا تكون ثنتين وهي واحدة وهي أحق بنفسها
وقال مالك وأهل المدينة وابن أبي ليلى كل هذه الكلمات ثلاثا ثلاثا لا نية له في شيء من ذلك
وقال الأوزاعي في مثل ذلك إلا في الخلية فإنه جعلها واحدة يملك الرجعة
وقال الشافعي إذا أراد بهذا الطلاق فهي واحدة يملك الرجعة إلا أن ينوي أكثر من ذلك فإن نوى اثنين أو ثلاثا فهو على ما نوى
وقال أبو عبيد مثل قول مالك إلا في الحرام فإنه وقف به
وقال أبو ثور كل هذه الكلمات واحدة يملك الرجعة وإن نوى أكثر من ذلك لم يكن إلا الحرام