الصفحة 96 من 269

وقال أصحاب الرأي لا يؤخذ منهم شيء من أهل الحرب ولا من أهل الذمة حتى يبلغ ما معه مأتي درهم فصاعدا

وقال مالك يأخذ من قليل ما معهم أو كثير العشر من أهل الحرب - * باب زكاة الزرع - *

قال سفيان ليس في شيء من الزرع زكاة إلا الحنطة والشعير والتمر والزبيب وكان ابن عمر يقول السلت وليس في شيء من هذا زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق والوسق فيما بلغنا ستون صاعا

وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح مثل قول سفيان وكان يفتي به ابن المبارك وأبو عبيد

وقال الأوزاعي ومالك وأصحاب الرأي تجب الزكاة في القطاني بحلها وهي صنوف الحبوب العدس والحمص والأرز وما أشبه ذلك

وقال الشافعي ماجمع أن يزرعه الأدميون وييبس ويدخر ويقتات مأكولا خبزا أو سويقا أو طحينا ففيها الصدقة وكذلك قال إسحاق

وقال شيخ أصحاب الرأي الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير إلا الحطب والقصب والحشيش

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت