وقال أصحاب الرأي لا يؤخذ منهم شيء من أهل الحرب ولا من أهل الذمة حتى يبلغ ما معه مأتي درهم فصاعدا
وقال مالك يأخذ من قليل ما معهم أو كثير العشر من أهل الحرب - * باب زكاة الزرع - *
قال سفيان ليس في شيء من الزرع زكاة إلا الحنطة والشعير والتمر والزبيب وكان ابن عمر يقول السلت وليس في شيء من هذا زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق والوسق فيما بلغنا ستون صاعا
وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح مثل قول سفيان وكان يفتي به ابن المبارك وأبو عبيد
وقال الأوزاعي ومالك وأصحاب الرأي تجب الزكاة في القطاني بحلها وهي صنوف الحبوب العدس والحمص والأرز وما أشبه ذلك
وقال الشافعي ماجمع أن يزرعه الأدميون وييبس ويدخر ويقتات مأكولا خبزا أو سويقا أو طحينا ففيها الصدقة وكذلك قال إسحاق
وقال شيخ أصحاب الرأي الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير إلا الحطب والقصب والحشيش