الصفحة 216 من 269

-* باب البيوع - *

قال سفيان وإذا باع الرجل بمائة درهم ثم قال الذي ابتاعه منه اشتريته بمأتين فاشتراه منه مرابحة بربح خمسين درهما فالبيع جائز ويرفع عن المشتري الزيادة وما أصابها من الربح فيكون بمائة وخمسة وعشرين وكذلك قال طائفة من أصحاب الرأى وهو قول أحمد وأبي ثور

وقال غيره إذا علم المشتري فهو بالخيار في أخذه الثمن الذي سمي له أو فسخ البيع ورده والرجوع برأس المال

قال سفيان لابأس بقرة بعشرين شاة يدا بيد وبع الحيوان بعضه ببعض كيف شئت بع البقر بالخيل والخيل بالعبل والعبل بالغنم واحد بعشرين أو بعشرة وكيف شئت يد بيد ولا تبعه نسيئة وكذلك قول أصحاب الرأي

وقال أحمد أكره بيع الحيوان بالحيوان نسيئة لحديث الحسن عن سمرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت