وكذلك قال الشافعي بالأقل وكذلك قال الشافعي إذا كانت بنت وابنت ابن يعطي السدس
قال سفيان وإذا أوصى الرجل الآخر بماله ولرجل آخر بثلثه وأبوا أن يجيزوا فإنه يقسم ثلث ماله على أربعة ثلاثة أرباع لصاحب المال وربع لصاحب الثلث وهكذا قول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك والشافعي وأحمد وإسحاق
وقال النعمان ثلث ماله بينهما نصفان وكذلك قول أبو ثور
قال أبو عبد الله والقياس هذا