الصفحة 244 من 269

-* باب الشراء والبيع - *

قال سفيان وكل بيع ابتعته ولم تره فأنت بالخيار إذا رأيته وكذلك قال أصحاب الرأي وسواء اشترى البيع على الصفة فوجده على الصفة أو على خلاف الصفة له خيار الرؤية

وقال مالك لا يجوز بيع إلا بيع عين أو صفة فإذا وصف له سلعة ثم وجدها على الصفة فالبيع لازم ولا خيار له وكذلك قال أحمد وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور

وقال الشافعي ليس البيع إلا بيعين بيع عين يرى البائع والمشتري وبيع صفة مضمونة على البائع وهو اسلم وكان يبطل ما سوى ذلك

وقال أصحاب الرأي في الرجل يرى الدار من خارجه ويرى الثياب مطوية من ظهورها غيرى موضع طيها ثم يشتريها عنه لا يكون له خيار الرؤية في شيء من ذلك

وقال مالك في الساج المدرج في جزأيه والثوب القبطي والمدرج في طيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت