الصفحة 245 من 269

لا يجوز بيعها حتى يبشره وينظر مشتريها على ما في أجوافها فإن ابتاعها قبل ذلك فذلك من ييع الغرور وهو كالملامسة

قال سفيان وأصحاب الرأي كل من باع شيئا مما يكال ويوزن أو لا يكال ولا يوزن فهو في ضمان البائع حتى يسلمه إلى المشتري لا يسألون من أيهما كان الامتناع من القبض وكذلك قال الشافعي

وقال مالك في كل شيء يكال ويوزن فهو في ضمان البائع حتى يسلمه إلى المشتري دفعه إليه فيمنعه إياه

وقال أحمد كل شيء يؤكل ويشرب فهو في ضمان البائع حتى يسلمه على المشتري ولا يجوز بيعه حتى يقبضه وكل ما سوى ذلك فهو في ضمان المشتري وله أن يبيعه قبل القبض إلا أن يمتعه البائع من القبض بعد أن يسأله المشتري فإن تلف بعد ذلك فهو ضامن لقيمته والثمن على المشتري

وقال أبو ثور كل من عقد البيع بينهما على شيء فقد انتقل ملك البائع كما باع على المشتري فعن تلف المبيع بعد البيع في ملك البائع ولم يكن منعه المشتري من قبضه فهو مال المشتري وعليه الثمن فإن كان منعه قبضه فهو متعد في منعه فإن تلف بعد ذلك فهو ضامن لقيمته كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل وعلى المشتري الثمن واحتج بحديث ابن عمر ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع وقصة عثمان وعبد الرحمن بن عوف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت