قال سفيان إذا نسيت أن تمسح برأسك وقد توضأت فكان في يدك بلل أو في لحيتك أجزأك أن تمسح ما في لحيتك أو في يدك وأن تأخذ ماء آخر لرأسك أحب إلي وكذلك قال الأوزاعي وقال أصحاب الرأي لا يجزيه أن يمسح برأسه بما فضل عن يديه ولحيته قالوا إن مسح بهذا الماء الذي في لحيته فضلا يعيد الصلاة وهكذا قول الشافعي إنه لا يجزيه حتى يأخذ له ماء جديدا
وقال أصحاب الرأي والأوزاعي والشافعي لو أن رجلا توضأ في طست الوضوء واجب عليه فجاءرجل فتوضأ بهذا الماء إنه لا يجزيه
واختلف الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي في الرجل توضأ في طست متطوعا بالوضوء من غير حدث ثم يجيء رجل فيتوضأ بذلك الماء
قال أصحاب الرأي لا يجزيه الوضوء بذلك الماء
قال الأوزاعي والشافعي يجزيه
قال سفيان يجزيه وقال أبو ثور يجزيه أن يتوضأ بالماء جميعا وقال إسحاق مثل قول الأوراعي والشافعي وقال أبو عبد الله هو جائز بالماءين جميعا - * باب فيمن أصاب ثوبه بول - *
قال سفيان وإذا أصاب ثوبه بول وهو لا يعلم مكانه فليغسل المكان الذي يليه وإذا لم يعلم الناحية التي أصابه غسل الثوب كله حتى يتيقن أنه