الصفحة 6 من 269

قال سفيان إذا نسيت أن تمسح برأسك وقد توضأت فكان في يدك بلل أو في لحيتك أجزأك أن تمسح ما في لحيتك أو في يدك وأن تأخذ ماء آخر لرأسك أحب إلي وكذلك قال الأوزاعي وقال أصحاب الرأي لا يجزيه أن يمسح برأسه بما فضل عن يديه ولحيته قالوا إن مسح بهذا الماء الذي في لحيته فضلا يعيد الصلاة وهكذا قول الشافعي إنه لا يجزيه حتى يأخذ له ماء جديدا

وقال أصحاب الرأي والأوزاعي والشافعي لو أن رجلا توضأ في طست الوضوء واجب عليه فجاءرجل فتوضأ بهذا الماء إنه لا يجزيه

واختلف الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي في الرجل توضأ في طست متطوعا بالوضوء من غير حدث ثم يجيء رجل فيتوضأ بذلك الماء

قال أصحاب الرأي لا يجزيه الوضوء بذلك الماء

قال الأوزاعي والشافعي يجزيه

قال سفيان يجزيه وقال أبو ثور يجزيه أن يتوضأ بالماء جميعا وقال إسحاق مثل قول الأوراعي والشافعي وقال أبو عبد الله هو جائز بالماءين جميعا - * باب فيمن أصاب ثوبه بول - *

قال سفيان وإذا أصاب ثوبه بول وهو لا يعلم مكانه فليغسل المكان الذي يليه وإذا لم يعلم الناحية التي أصابه غسل الثوب كله حتى يتيقن أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت