الصفحة 5 من 269

وأما بوله فقد اختلفوا فيه

فقال طائفة من أهل الحديث مثل قول سفيان واحتجوا بحديث أنس بن مالك في قصة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا في إبله فيشربوا من أبوالها وألبانها وكان إسحاق يذهب إلى ذلك

قال أحمد بن حنبل لا يشرب بول الإبل وغير الإبل مما يؤكل لحمه إلا عند الضرورة وكذلك قال الشافعي وأبو ثور وذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن ذلك للمرض الذي كان بهم

قال سفيان إذا لم يجد ماء إلا سؤر البغل والحمار وأحب إلي أن يتوضأ به ثم يتيمم فأكون قد استوثقت

وقال أهل المدينة منهم ربيعة ويحيى بن سعيد وأبو الزناد لا بأس بسؤر البغل والحمار وجميع السباع إلا الكلب والخنزير

وقال أحمد لا بأس بسؤر السباع كلها ما خلا الكلب والخنزير مثل قول الشافعي وقد أكره سؤر الحمار لحديث ابن عمر أنه كره سؤر الحمار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت