قال أحمد أنكر هذا القول وقال إن كانت الطهارة إنما تنتقض بالخلع ينبغي أن يغسل هذه - * باب - *
قال سفيان إذا اغتسل الرجل من الجنابة فخرج من ذكره ماء بعد الغسل فإنما عليه الوضوء بال أو لم يبل
قال الأوزاعي إن كان بال فعليه الوضوء وإن لم يكن بال أعاد الغسل
قال الشافعي إذا خرج منه المني أعاد الغسل بال أم لم يبل - * باب - *
قال سفيان وإبراهيم إذا وجدت بللا وأنت نائم فاغتسل وهو أحب إلى سفيان أن يغتسل
قال أحمد إن كان شيخا أو صاحب برودة فإنه ليس عليه غسل وإن كان شابا شبقا فما يؤمنه أن يكون قد احتلم وهو لا يشعر فليغتسل
قال سفيان إذا أخذ الرجل من شعره وأظفاره وقد توضأ فأحب إلي أن يمر عليه الماء
قال الشافعي وأحمد ليس عليه شيء
وكان إسحاق يختار أن يعيد الوضوء شبه هذا بالذي يمسح خفيه ثم يخلعهما