واختلفوا في الرهن إذا هلك عند المرتهن من غير أن يكون المستهلك
فقال سفيان وأصحاب الرأي إن كان الرهن مثل الدين أو أكثر منه فهو بما فيه وإن كان أقل من الدين ذهب الدين بقدره ورجع المرتهن على الراهن بما فضل عن قيمة الرهن
وقال شريح والشعبي وغير واحد من الكوفيين يذهب الرهن بما فيه من الدين كانت قيمته مثل الدين أو أكثر منه أو أقل ولا يرجع أحد منهما على صاحبه شيء فيما بينهما
وقال ابن أبي ليلى وعبيد الله بن الحسن يترادان الفضل بينهما إن كان قيمة الرهن على المرتهن بما فضل عن الدين من قيمة الرهن وإن كانت قيمة الرهن أقل من الدين ذهب بقدر قيمة الرهن ورجع المرتهن على الراهن بالفضل وإن كانت قيمة الرهن مثل الدين ذهب بما فيه وكذلك قال