الصفحة 160 من 269

على قوله عز وجل { وبعولتهن أحق بردهن } في ذلك قالوا فلا يبطل ما جعله له وملكه عياه بقوله كما لو أعتق عبدا له على أن لا دلالة كان العتق جائزا وكان الولاء له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق فلا يبطل الولاء بإبطاله إياه وكذلك الرجعة لا تبطل بإبطاله إياه ويروى هذا عن عبد الله بن مسعود من حديث ابن أبي ليلى أنه قال لا يكون طلاق بائن إلا في خلع وعيلاء

وفي قول الشافعي ومن سمينا إذا قال لها أنت طالق ثلاثا إن دخلت دار فلان ثم قال لها أنت طالق تطليقة بائنة ثم دخلت الدار قبل أن تنقضي عدتها فإنها تطلق ثلاثا بالحديث لأنه لا يملك رجعتها ولكن إن لم تدخل الدار حتى تنقضي عدتها ثم دخلت لم يحنث فإن هو تزوج بها بعد ذلك فهي امرأته ولا يحنث أبدا بعد ذلك إن دخلت الدار أو لم تدخل لأن الحنث قد وقع وليست في ملكه في قول الشافعي وأصحابه

قال أبو عبد الله والقول عندنا أنها لا تبين بواحدة إلا بعد انقضاء العدة - * باب الإيلاء - *

اختلف أهل العلم في الرجل يحلف على أربعة أشهر فما دونها أن لا يقرب امرأته فيها هل يكون بذلك موليا أم لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت