طلاق امرأتي هذه وله امرأة فتزوجها على ذلك فلها مهر مثلها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فطلقها فلها المتعة فإن مات عنها فلها مهر مثلها
وفي قول الشافعي إن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف المهر مثلها كذلك كل مهر مجهول فإنه فاسد وتم عقد النكاح عليه ثم طلق قبل الدخول فلها نصف مهر مثلها في قول الشافعي وذلك مثل أن يتزوج على حكمها أو حكمه أو يتزوجها على ثمرة لم يبدو صلاحها وما أشبه ذلك من الصداق المجهول أو الفاسد
وفي قول سفيان وأصحاب الرأي في هذا كله إذا طلقها قبل الدخول فلها المتعة وكذلك قال أبو ثور
قال أبو عبد الله وهذا أصح القولين عندي
قال سفيان وأصحاب الرأى إذا قال الرجل لامرأته إن دخلت دار فلان فأنت طالق ثلاثا فطلقها تطليقة بائنة ثم دخلت لم يقع عليها الطلاق بدخولها وكذلك قال إسحاق
وفي قول مالك والشافعي وأصحابه وأبي عبيد إذا قال لامرأته أنت طالق تطليقة بائنة وقد دخل بها فإن له عليها الرجعة ما دامت في عدتها وقوله بائنة باطل لأن الله جل وعلا قد جعل للمطلق واحدة واثنتين الرجعة ما دامت في العدة فقال تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }