الصفحة 159 من 269

طلاق امرأتي هذه وله امرأة فتزوجها على ذلك فلها مهر مثلها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فطلقها فلها المتعة فإن مات عنها فلها مهر مثلها

وفي قول الشافعي إن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف المهر مثلها كذلك كل مهر مجهول فإنه فاسد وتم عقد النكاح عليه ثم طلق قبل الدخول فلها نصف مهر مثلها في قول الشافعي وذلك مثل أن يتزوج على حكمها أو حكمه أو يتزوجها على ثمرة لم يبدو صلاحها وما أشبه ذلك من الصداق المجهول أو الفاسد

وفي قول سفيان وأصحاب الرأي في هذا كله إذا طلقها قبل الدخول فلها المتعة وكذلك قال أبو ثور

قال أبو عبد الله وهذا أصح القولين عندي

قال سفيان وأصحاب الرأى إذا قال الرجل لامرأته إن دخلت دار فلان فأنت طالق ثلاثا فطلقها تطليقة بائنة ثم دخلت لم يقع عليها الطلاق بدخولها وكذلك قال إسحاق

وفي قول مالك والشافعي وأصحابه وأبي عبيد إذا قال لامرأته أنت طالق تطليقة بائنة وقد دخل بها فإن له عليها الرجعة ما دامت في عدتها وقوله بائنة باطل لأن الله جل وعلا قد جعل للمطلق واحدة واثنتين الرجعة ما دامت في العدة فقال تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت