اختلف الناس في شهادة القاذف إذا تاب
فقال سفيان وأصحاب الرأي لا تجوز شهادة القاذف إذا جلد على قذف أبدا تاب أو لم يتب
وقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأصحابنا كلهم إذا تاب القاذف فشهادته جائزة لقول الله تعالى { إلا الذين تابوا } ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي بكرة إن تبت قبلت شهادتك
واختلفوا في شهادات القرابات