الصفحة 210 من 269

-* باب الوصايا - *

قال أبو عبد الله قال سفيان وإذا أوصى بسهم من ماله لبني فلان وهو السدس كان سهام الورثة أقل أو أكثر وكذلك قال الحسن بن صالح وكذلك روي عن الحسن أنه قال له السدس

وقال عطاء وعكرمة ليس له شيء وكذلك قال شريك

وقال أبو ثور تقام الفريضة ثم يعطي سهما من سهام الفريضة إن كانت الفريضة من أربعة وعشرين أعطي من أربعة وعشرين وإن كان من اثني عشر أعطي سهما من اثني عشر وهو قول بعض أصحاب الرأي

وقال الشافعي إذا قال أوصيت لفلان بنصيب من مالي أو جزء من مالي أو حظ من مالي فهذا كله سواء ويقال للورثة أعطوه منه ما شئتم لأن كل شيء نصيب وجزء وحظ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت