الصفحة 200 من 269

-* باب قطع السارق - *

قال سفيان لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم أو دينار ولا يقطع حتى يخرج المتاع من ملك الرجل وإذا سرق العبد من سيده فلا قطع وكذلك قال أصحاب الرأي

وقال مالك وأهل المدينة يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا وكذلك قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور

وقال أحمد بن حنبل إذا سرق من الذهب ربع دينار قطعت يده وإذا سرق من الدراهم ثلاثة دراهم فصاعدا قطعت يده وإذا سرق عرضا قوم فإن بلغ قيمته ثلاثة دراهم قطعت يده وذهب على التقويم على الدراهم على حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قومت ثلاثة دراهم وفي الذهب على حديث عائشة يقطع السارق في ربع دينار وذهب سائر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت