أصحابنا في التوقيت على حديث عائشة
وأصحاب الرأي ذهبوا على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
وقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى يقطع في خمسة دراهم فصاعدا ذهبوا على حديث الشعبي عن ابن مسعود ولا يصح هذا
قال سفيان إذا سرق السارق فقطع فلا غرم عليه وكذلك قول أصجاب الرأي
وقال مالك إذا كان موسرا غرم وإن كان معسرا لم يجعل دينا عليه يروى هذا عن الزهري
ويروى عن الحسن وحماد بن سلمة وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور يغرم في السرقة موسرا كان أم عسرا ويكون دينا عليه متى أيسر أدى