الصفحة 201 من 269

أصحابنا في التوقيت على حديث عائشة

وأصحاب الرأي ذهبوا على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

وقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى يقطع في خمسة دراهم فصاعدا ذهبوا على حديث الشعبي عن ابن مسعود ولا يصح هذا

قال سفيان إذا سرق السارق فقطع فلا غرم عليه وكذلك قول أصجاب الرأي

وقال مالك إذا كان موسرا غرم وإن كان معسرا لم يجعل دينا عليه يروى هذا عن الزهري

ويروى عن الحسن وحماد بن سلمة وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور يغرم في السرقة موسرا كان أم عسرا ويكون دينا عليه متى أيسر أدى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت