قال سفيان إذا سرق الرجل من ذي محرم لم يقطع إذا كان من خاله أو عمه وكذلك قال أصحاب الرأي
قال الشافعي لا يقطع الأب إذا سرق من مال ابنه ولا الإبن إذا سرق من والده شيئا ولا يقطع إذا سرق من غيرهما من ذي محرم حكاه عنه المزني في كتابه
وقال أبو ثور تقطع يد كل من سرق لأن الله عز وجل قال { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } ولم يخص أجنبيا دون ذي رحم ولا خصت السنة والآية عامة على جميع السراق ما لم يخصه كتاب أو سنة قال سفيان لا يقطع في شيء من الثمار إذا كانت في شجرها ولكن يغرم وإذا سرق من الثمار شيئا مما يفسد وليس له بقاءأو سرق ثريدا أو لحما مما يفيد فليس له بقاء فليس عليه قطع ولكن يعزر ويغرم
قال أبو عبد الله يقطع في هذا كله إذا سرق من حرز بلغ قيمة ما يسرق ربع دينار فصاعدا ويروى حديث عبد الله بن عمرو في الثمار إذا آواه الجرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن وكذلك قول أبي ثور في الثمار إذا كان محرزا رطبا كان أو يابسا والخبز والجبن والنورة والعشنان والزرنيخ والماء واللبن والنبيذ إذا كان ما لا يسكر
قال أبو ثور إذا سرق ثمرا من نخل أو شجر أو عنبا من كرم أو