الصفحة 202 من 269

قال سفيان إذا سرق الرجل من ذي محرم لم يقطع إذا كان من خاله أو عمه وكذلك قال أصحاب الرأي

قال الشافعي لا يقطع الأب إذا سرق من مال ابنه ولا الإبن إذا سرق من والده شيئا ولا يقطع إذا سرق من غيرهما من ذي محرم حكاه عنه المزني في كتابه

وقال أبو ثور تقطع يد كل من سرق لأن الله عز وجل قال { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } ولم يخص أجنبيا دون ذي رحم ولا خصت السنة والآية عامة على جميع السراق ما لم يخصه كتاب أو سنة قال سفيان لا يقطع في شيء من الثمار إذا كانت في شجرها ولكن يغرم وإذا سرق من الثمار شيئا مما يفسد وليس له بقاءأو سرق ثريدا أو لحما مما يفيد فليس له بقاء فليس عليه قطع ولكن يعزر ويغرم

قال أبو عبد الله يقطع في هذا كله إذا سرق من حرز بلغ قيمة ما يسرق ربع دينار فصاعدا ويروى حديث عبد الله بن عمرو في الثمار إذا آواه الجرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن وكذلك قول أبي ثور في الثمار إذا كان محرزا رطبا كان أو يابسا والخبز والجبن والنورة والعشنان والزرنيخ والماء واللبن والنبيذ إذا كان ما لا يسكر

قال أبو ثور إذا سرق ثمرا من نخل أو شجر أو عنبا من كرم أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت