بقلا من أرض قائما لم يحصد فإذا كان هذا محرزا فكان ما سرق من ذلك ما يقطع فيه اليد قطعت يده قال ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر إنما هو على الثمر المعلق ليس في حرز قال وكذلك الكثر وإنما هو الجمار وذلك أن الأرضين بالحجاز وغيرها إذا كثرت لم يكن عليها حيطان فكان الشيء ليس محرزا قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا آواه الجرين أو المراج ففيه القطع قال فهذا يدل أنه لم يكن محرزا وأما المحرز فيقطع صاحبه
وقال أبو ثور وإن سرق نبيذا لا يسكر لم أقطعه لأنه حرام وكذلك لو سرق خمرا أو خنزيرا لمسلم كان أو لذمي فلا قطع فيه
قال سفيان إذا شهد امرأتان ورجل على رجل بالسرقة أخذ السارق بالمال وليس عليه القطع لأن شهادات النساء لا تجوز في الحدود
قال أبو عبد الله أجمع أصحابنا عامتهم على هذا