الصفحة 203 من 269

بقلا من أرض قائما لم يحصد فإذا كان هذا محرزا فكان ما سرق من ذلك ما يقطع فيه اليد قطعت يده قال ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر إنما هو على الثمر المعلق ليس في حرز قال وكذلك الكثر وإنما هو الجمار وذلك أن الأرضين بالحجاز وغيرها إذا كثرت لم يكن عليها حيطان فكان الشيء ليس محرزا قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا آواه الجرين أو المراج ففيه القطع قال فهذا يدل أنه لم يكن محرزا وأما المحرز فيقطع صاحبه

وقال أبو ثور وإن سرق نبيذا لا يسكر لم أقطعه لأنه حرام وكذلك لو سرق خمرا أو خنزيرا لمسلم كان أو لذمي فلا قطع فيه

قال سفيان إذا شهد امرأتان ورجل على رجل بالسرقة أخذ السارق بالمال وليس عليه القطع لأن شهادات النساء لا تجوز في الحدود

قال أبو عبد الله أجمع أصحابنا عامتهم على هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت