قال سفيان إذا قبل الرجل امرأته وهو على وضوء فلا أرى عليه وضوءا
وقال مالك وأهل المدينة عليه الوضوء وكذلك قال ابن أبي ليلى وهو قول الشافعي ذهبوا إلى حديث ابن مسعود وابن عمر قالا القبلة من اللمس وفيها الوضوء
وقال أحمد وإسحاق إن قبل من شهوة فعليه الوضوء وما كان من غير شهوة فليس عليه الوضوء - * باب - *
قال سفيان المسافر يمسح على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوم وليلة
وقال أهل المدينة يمسح كم شاء ما لم يخلع لا وقت في ذلك
وكان الشافعي يقول بقول أهل المدينة وهو ببغداد ثم رجع عنه فقال مثل قول سفيان وهو قول أحمد وإسحاق