الصفحة 4 من 269

ولم يثبت عنه أمر بالمضمضة فلذلك أوجبوا الاستنشاق ولم يوجبوا المضمضة

قال سفيان ولا وضوء من طعام ولا شراب لبنا كان أو غيره ولا من طعام مسته النار من لحم جزور أو بقرة أو شاة وهكذا قول الكوفيين وكذلك قال مالك والشافعي

ولقالت طائفة من أصحاب الحديث لا يتوضأ من شيء مسته النار أو لم تمسه من طعام ولا شراب إلا من لحم الجزور وممن قال ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وغيرهم من أصحاب الحديث ذهبوا إلى حديث البراء وجابر بن سمرة - * باب بول ما أكل لحمه - *

قال سفيان لا بأس ببول ما أكل لحمه وسؤره

أما سؤر ما أكل لحمه فلا اختلاف في أنه لا بأس به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت