ولم يثبت عنه أمر بالمضمضة فلذلك أوجبوا الاستنشاق ولم يوجبوا المضمضة
قال سفيان ولا وضوء من طعام ولا شراب لبنا كان أو غيره ولا من طعام مسته النار من لحم جزور أو بقرة أو شاة وهكذا قول الكوفيين وكذلك قال مالك والشافعي
ولقالت طائفة من أصحاب الحديث لا يتوضأ من شيء مسته النار أو لم تمسه من طعام ولا شراب إلا من لحم الجزور وممن قال ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وغيرهم من أصحاب الحديث ذهبوا إلى حديث البراء وجابر بن سمرة - * باب بول ما أكل لحمه - *
قال سفيان لا بأس ببول ما أكل لحمه وسؤره
أما سؤر ما أكل لحمه فلا اختلاف في أنه لا بأس به